السيد البروجردي

547

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية اسحق ( 13 ) قوله ( عليه السلام ) وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين وفى رواية الحسين بن نعيم ( 14 ) ما يدل على ذلك وفى رواية ابن شاذان ( 2 ) من باب ( 13 ) انه يجب على الحائض قضاء الصيام قوله والمستحاضة تحتشى وتغتسل وتصلى . وفى رواية مالك بن أعين ( 1 ) من باب ( 21 ) حرمة وطئ الحائض قوله ( عليه السلام ) ويغشيها ( اي المستحاضة ) فيما سوى ذلك من الأيام ( اي أيام حيضها ) ويغشيها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أراد . ويأتي في رواية ابن مهزيار ( 1 ) من الباب التالي وأكثر أحاديث باب ( 28 ) ان النفساء تكف عن الصلاة ما يدل على بعض احكام المستحاضة . وفى رواية الحولاء من باب وجوب طاعة الزوج من أبواب حقوق الرجال على النساء وبالعكس قوله ( صلى الله عليه وآله ) يا حولاء للرجل على المرأة ان تلزم بيته ( إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم ) وأقامت صلاتها واغتسلت من جنابتها وحيضها واستحاضتها . ( 27 ) باب حكم صلاة المستحاضة وصومها إذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين 3033 ( 1 ) يب 440 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار كا 200 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 142 - علي بن مهزيار قال كتبت اليه ( عليه السلام ) امرأة طهرت من حيضها أو ( من - يب كا ) دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل ( تعمله - فقيه ) المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل ( هل - يب فقيه ) يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب ( عليه السلام ) تقضى صومها ولا تقضى صلاتها لان